Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 571

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟

قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٦)

قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟

قال: ينفق عليها حتى تضع.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟

قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.

قلت له: في كم يستبين حملها؟

قال: في ثلاثة أشهر.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٩)

قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟

قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.

وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟

قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.

وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.