Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 572

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها

قال: ليس لها نفقة.

قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.

وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.

سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !

"مسائل حرب" ص ٢٢٥

ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.

ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨

قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.

وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟

قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠

قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 572 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.