Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 577

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي
  3. ٢٥٠٥ - الأولى بالنفقة من الأقارب ودرجاتهم

ثانيًا: القرابة

باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي

٢٥٠٥ - الأولى بالنفقة من الأقارب ودرجاتهم

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء.

قال: تجبر على قدر الميراث.

قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرةً، ولا أب للغلام أو الجارية، بل تجبر على نفقة ولدها كلها إذا كانت موسرة، وإنما تُجبر على قدر ميراثها إذا كان معها وارثٌ غيرها، فأما إذا لم يكن للأب شيءٌ فكأنه لا أب له.

"مسائل الكوسج" (٢٣١٩)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي ﷺ: "في مذمة الرضاع غرة عبد أو أمة".

قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.

"مسائل حرب" ص ٢٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 577 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.