Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 578

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي
  3. ٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها

٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟

قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ !

"مسائل أبي داود" (١٣٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟

قال أحمد: نعم.

قلت: لا يُضمن؟

قال: لا.

قيل لأحمد: يقضي دينه؟

قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟

قال: إذا كان الكبير زمنًا.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٥)

قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟

فقال: للأخ.

وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟

قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة.

"الطبقات" ١/ ٨٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.