Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 579

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي
  3. ٢٥٠٧ - مقدار نفقة الأقارب

نقل أبو طالب في أم ومعها ابن: الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبر.

"الفروع" ٥/ ٥٩٨

٢٥٠٧ - مقدار نفقة الأقارب

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما للابن من مال أبيه؟

قال: الكفاية، كما قال النبي ﷺ لهِنْدَ بنت عتبة: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٥)

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ينال الرجلُ من مال أبيه بالمعروف.

أنبأنا ابن جريج قال: وزعم عمرو بن دينار؛ أن أبا الشعثاء، كان لا يرى بأسًا أن يأكل الرجلُ من مال أبيه، ما يأكل قط بغير أمر أبيه، إذا أعياه أبوه فلم يُنفق عليه.

حدثنا سُفيان، عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني؟ قال: خُذ ما يكفيك بالمعروف.

عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.