Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 580

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي
  3. ٢٥١٠ - هل يشترط اتفاق الدين؟

وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

"الورع" (٣٦٢ - ٣٦٥)

شروط استحقاق الأقارب للنفقة

٢٥٠٨ - ١ - أن يكون محتاجًا

نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٢

٢٥٠٩ - ٢ - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلًا عن نفقة نفسه

نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه.

قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها.

"تقرير القواعد" ٣/ ٩٤٨

٢٥١٠ - هل يشترط اتفاق الدين؟

قال الخلال: زاد محمد بن علي من ههنا قال: قلت إن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟

فقال: لم أسمع في هذا شيئًا فقلت له: قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 580 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.