Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 584

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الفروع على الأصول
  3. ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

قلت: فحديث النبي ﷺ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (١).

قال أبو عبد اللَّه: من قال إن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا، فأما الحسن، وابن أبي ليلى، يقولان: عتقه عليه جائز، ولا أذهب إليه.

قلت لأبي عبد اللَّه: أيش الحجة في هذا؟

فقال: لا يجوز عتقه على ما قبضه الابن وأجازه، وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ، إلا أن يكون يسرف، فله أن يعطيه القوت، ولا أرى أن يعتق على الابن إذا جاز الجارية.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٨).

قال ابن هانئ: وسأله أبي وأنا أسمع عن الرجل يأكل من مال ولده؟

فقال: يأكل من مال ولده ما لم يفسد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٠).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما معنى قول النبي ﷺ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

فقال: أما محمد -يعني: ابن سيرين- فكان يقول: كل له حق بشيئه؛ ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه. ولو كان كما قال محمد، لكان يضيق على الناس، ولكن كما قال ﷺ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

قلت: كيف هو؟

قال: هو إذا كان للابن مالٌ؛ فإن للأب أن يأخذ منه.

قلت: وكذا إن كان ابنه له جارية يأخذها ويعتقها؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 584 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.