Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 585

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الفروع على الأصول
  3. ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

قلت: فإن كانت سريته؟

قال: هذِه تشنع، لا أقول: يعتق سرية ابنه.

عن ابن عون، عن الحسن قال: قيل له: يأخذ الرجل من مال ولده؟

قال: نعم.

قيل: فيأخذ سريته؟

قال: لا.

عن منصور، عن الحسن؛ أنه كان يرى عتق الأب من مال ابنه جائزًا.

عن يونس، عن الحسن؛ أنه كان يقول: إن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء.

أنبأنا شعبة عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لمعاذ: ما حق الوالدين على الولد؟ قال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. قال شعبة: وإنما حدثني به منصور بن زاذان، عن الحكم.

عن أبي مسعود البدري قال: ذكرت عنده الدنانير والدراهم. فقال: ألصقوها بكبودهم! واللَّه لن تصيروا للآخرة بدينار ولا درهم، ولتتركنها في بطن الأرض وعلى ظهرها، كما تركها من كان قبلكم (١).

"الورع" (٣٤٥ - ٣٥٠)

قال المروذي: حدثتني أم جعفر قالت: قلت لأبي عبد اللَّه: إن لي ابنين، وهما في العسكر، ولهما في يدي مال؟

قالت: فربما تصدقتُ منه. ترى لي أن أفعل، أو كلامًا ذا معناه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.