Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 586

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الفروع على الأصول
  3. ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

فقال: يعجبني أن تستأذنيهما، إنما هذا للأب: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (١)، ولم يجئ أنه قال: "للأم".

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يتزوج الرجل من مال ولده؟

قال: ما أعلم به بأسًا؛ قال النبي ﷺ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

قلت لأبي عبد اللَّه: فيشتري الرجل الجارية من مال ولده فيعتقها؟

قال: نعم.

حدثنا معتمر قال: قرأتُ على الفُضيل، أن أبا إسحاق حدثه، أن ابن عمر ﵄ حدث، أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي اللَّه! إن والدي أكل مالي. فقال رسول اللَّه ﷺ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي اللَّه! إن لي مالًا ولي والد، وإنه يريد أن يجتاح مالي! قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوالِدَيكَ, إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ" (٢).

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟

قال: هو يقبضه لها.

"الورع" (٣٥٨ - ٣٦١)

ونقل عنه المروزي في الرجل يستقرض من مال أولاده ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعلَ فلا بأس.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٦ - ٨٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 586 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.