Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 587

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الفروع على الأصول
  3. ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

وروى عنه أبو الحارث: كل من أحرزه الأب من مال فهو له، رضي أو كره، يأخذ ما يشاء من قليل وكثير، والأم لا تأخذ، إنما قال ﷺ "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، ولم يقل: لأمك.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالًا، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟

قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال.

قلت: إنها تكفلهم، وتحضنهم، وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟

قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم، حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧, ٤٨

ونقل الشالنجي أن له أن يتملك من مال ولده مطلقًا، ما لم يعطه ولدًا آخر، واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما.

ونقل الأثرم: إن أراد أخذه مع غناه لو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه.

"الفروع" ٤/ ٦٥١ - ٦٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 587 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.