Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 592

  1. كتاب الرضاع
  2. ٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قلت: تترك الصبي؟

قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢١٧)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟

قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.

قلت: وهذا ولدها؟ !

قال: يسترضع له أبواه.

"مسائل حرب" ص ٢٤٦

ما يذهب مذمة الرضاع

قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟

قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.

قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٣)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي ﷺ: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.

"مسائل حرب" ص ٢٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 592 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.