Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 593

  1. كتاب الرضاع
  2. ٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" (١).

سألت أبي عن ذلك؟

قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٠)

مدة الرضاع للمولود

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟

قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة (٢).

قال: والقرآن بذاك نزل.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.

"مسائل الكوسج" (١١٣٥)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 593 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.