Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 597

  1. كتاب الحضانة
  2. باب الأولى بحضانة الصغير
  3. ٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.

قلت: فالجارية؟

قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.

قلت: ست سنين؟

قال: ست وسبع.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟

قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.

قلت له: أترى التخيير؟

قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟

قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.

"مسائل حرب" ص ٢٤٠

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.

ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.

"الفتاوى" ٢٤/ ١١٢

نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.

"الفتاوى" ٣٤/ ١١٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.