Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 598

  1. كتاب الحضانة
  2. باب ما جاء في شروط الحضانة
  3. ٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

باب ما جاء في شروط الحضانة

٢٥٢٠ - ١ - الإسلام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي ﷺ قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٠)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

"مسائل حرب" ص ٢٥٦

٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 598 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.