Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس
  4. ٢٥٢٦ - توبة القاتل عمدا

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: جاءني كتاب رجل قد بُلي بدم، وقد ذهب بذل نفسه على أن يقاد، وقد كتب يشاورني أن يخرج إلى بيت المقدس، فأي شيء ترى؟

قال: قل له: ما تصنع ببيت المقدس، عليك بالثغر؛ لعله يأتيك سهم غرب فيمحص اللَّه عنك الذنوب، أو تأتيك الشهادة.

"الورع" (٤٢٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا صفوان بن عيسى، نا ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية ﵁ قال وكان قليل الحديث عن رسول اللَّه ﷺ وهو يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٠)

قال المروذي: سأله عن رجل كان مع السلطان وقد تاب وكان قد بلى بدم، قال: قل له يأتي الثغر فهو خير له.

وقال أبو الصقر: قلت: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة؟

قال: أتخوف أن يكون القتل.

وقال صالح لأبيه: قتل النفس التي حرم اللَّه متعمدًا له توبة أم كفارة؟

فقال: قال ابن عباس فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: هي من آخر ما نزل،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 28 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.