Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 29

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس
  4. ٢٥٢٦ - توبة القاتل عمدا

ليس له كفارة ولا توبة (١).

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أبي اليمان -يعني: ما روى أبو اليمان- عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أم حبيبة أن النبي ﷺ قال: "أَرَأَيْتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَكان ذلك سَابَقًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَسَأَلْتُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَفَعَلَ".

فقال -أي أحمد-: ليس له عن الزهري أهل بتة، وأخبرني أنه من حديث شعيب عن ابن أبي حسين (٢).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 29 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.