Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 30

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس
  4. ٢٥٢٧ - ٢ - القتل شبه العمد

ونقل مهنا عن أحمد أنه سُئل عن هذا الحديث (١). فقال: ليس بصحيح، وضعف أمر يزيد بن أبي زياد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٠

٢٥٢٧ - ٢ - القتل شبه العمد

نقل حرب: شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله، أو مرة به في مرض أو ضعف أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه.

ونقل ابن مشيش: يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط وكوذين القصار والصخرة وبما يقتل مثله.

"الفروع" ٥/ ٦٢٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 30 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.