Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 31

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر

باب ما جاء في شروط وجوب القصاص

٢٥٢٨ - ١ - عصمة المقتول

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟

قال: يقتل به.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ (٨٩٦)

٢ - المكافأة

أولًا: المكافأة في الدين

٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟

قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان ﵄ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 31 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.