Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 36

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر

يجيء الغيظ حتى يجيء الغضب. قال: فبينما هم كذلك إذا كتاب من عمر ﵁ أن لا تقتلوه، فإنه لا يقتل مؤمن بكافر، وليعط الدية.

قال -يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر بن عامر قال: قال عليّ ﵁: من السُّنَّة أن لا يقتلَ مؤمن بكافر.

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه حديث النبي ﷺ: أقاد لذي عهد في عهده وقال: "أنا أحق مَن وَفَّى بعهده" (١).

فأملى عليّ: ليس له إسناد، وهو من حديث ربيعة عن ابن البيلماني. قال: هو مرسل، وحديث على أثبت، وعمر (٢) وعثمان (٣).

قال: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد. ثم أتبعهم كتابًا: أن لا يقتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٩٠٦ - ٩٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 36 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.