Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 38

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣١ - ثانيا: المكافأة في الحرية

قال إسحاق: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟

قال: لا يُقتلُ به؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.

قال أحمد: لا.

قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٣)

قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟

قال: لا يقاد.

"مسائل صالح" (٤٢١)

قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.

قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة (١)، . . .

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 38 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.