Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 39

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣١ - ثانيا: المكافأة في الحرية

وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد (١).

"مسائل صالح" (١٠٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه" قال: فتيا الحسن على غيره.

قال أحمد: ولكن يضرب.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يقاد حر بعبد.

"مسائل أبو داود" (١٤٦٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحر يقتل بالعبد؟

فقال: لا يقتل الحر بالعبد.

قلت لأبي: لا يقتل الحر بالعبد؟

قال: أنهيت حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه"، ثم تلا هذِه الآية:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 39 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.