Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 40

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٢ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾.

قلت لأبي: فإذا قتل الرجل المسلم النصراني أو اليهودي والمجوسي لا يقتل به؟ أتذهب إلى حديث أبي جحيفة عن علي، عن النبي ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر" (١).

قال أبي: فكان الحسن يقول في حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه". يحدث به عن سمرة، عن النبي ﷺ، وحدث به قتادة عنه، ورواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٢)

٢٥٣٢ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟

قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في كل عمدٍ أو خطأ؟

قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 40 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.