Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 41

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٣ - ٣ - عدم الولادة

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٣).

٢٥٣٣ - ٣ - عدم الولادة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟

قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٨)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"؟ (١)

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 41 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.