Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 43

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟

قال أحمد: ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته.

قال إسحاق: كلما أفضى إلى إمرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن لا يفتض مثلها حتَّى خرقَها فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ، حكمه حكمُ الخطأ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨١)

٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قتل رجلًا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟

فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم ههنا! !

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 43 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.