Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 44

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٦٣ - رجل وصبي اشتركا في الجناية

فصل الاشتراك في الجناية

١ - اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية

٢٥٦٣ - رجل وصبي اشتركا في الجناية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟

قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟

قال: الدية النصف والنصف.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟

قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟

فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير (١) دية المقتول (٢)، فعلى عاقلة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.