Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 45

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٧ - صبي ومجنون قتلا أباهما أو أحدثوا جناية

الصبي، أو المجنون نصف دية المقتول، وعلى البالغ غير المجنون نصف الدية في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا؟

قال: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٥).

٢٥٣٧ - صبي ومجنون قتلا أباهما أو أحدثوا جناية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟

قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.

ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٢).

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 45 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.