Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 46

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٨ - حر وعبد اشتركا في جناية

٢ - اشتراك متغايرين في الحرية في الجناية

٢٥٣٨ - حر وعبد اشتركا في جناية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟

قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٧).

قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟

قال: يُقتلانِ جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟

قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.