٣ - اشتراك جمع متماثل في الجناية
٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ ﵁: عمر ﵁ أقادَ برجلٍ ثلاثة (١)؟
قال أحمد: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟
قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.
قال إسحاق: كما قال، سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.