Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 47

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل

٣ - اشتراك جمع متماثل في الجناية

٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ ﵁: عمر ﵁ أقادَ برجلٍ ثلاثة (١)؟

قال أحمد: إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟

قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

قال إسحاق: كما قال، سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 47 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.