Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 52

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤١ - استيفاء القصاص على التعيين أم التخيير؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟

قال: ولي المقتولِ مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ الدِّيَةَ ممن شاء.

قال إسحاق: كما بَيَّنا.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٠)، (٢٧٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفا عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.

قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه، فإن اختلفوا فقال بعضهم: أَقتلُ. وقال بعضهم: أريدُ الدية. فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم الخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي ﵁ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٤٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو خطأ لمن ديته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 52 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.