Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 53

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤١ - استيفاء القصاص على التعيين أم التخيير؟

قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (١) ﵄ إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.

قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 53 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.