Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟

قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل صالح" (٧٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟

قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى.

"مسائل صالح" (٧٤)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟

قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟

قال: نعم يستأنف.

قلت: فإن كان قليلًا؟

قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

"مسائل صالح" (٧٩)

قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟

قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟

قال: أرجو أن يكون أسهل.

قال: وأما حديث النبي ﷺ خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه (١)، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

"مسائل صالح" (٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 575 (SanadKitab #20878, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.