Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 576

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قلت: الصلاة في جلود السباع؟

قال: أكرهه.

قلت: فلبسه من غير أن يصلى فيه؟

قال: هو أسهل، وقد روي عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تفترش جلود السباع (١).

"مسائل صالح" (٨٨)

قال صالح: سمعت أبي يقول: كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده؛ وإن دبغ.

وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه، ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلى فيه.

"مسائل صالح" (١٩٨)

قال صالح: وسألته عن ثياب المشركين أصلي فيها؟

قال: لا، حتى تغسل.

"مسائل صالح" (٢٣٢)

قال صالح: قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟

قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا.

"مسائل صالح" (٤٤١)

قال صالح: قال أبي: ولا يصلي في ثياب المجوس، ثياب اليهود

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 576 (SanadKitab #20878, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.