Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 58

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤٣ - كيفية استيفاء القصاص

قال: ما أحسنه! إن دفعوا إليه الدِّية، فإنما لهم نفسه.

قال إسحاق: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قَتلَ رجلٌ رجلًا بعصا، أو خنقه، أو شدخ رأسه بحجرٍ كيف يقتلُ هذا؟

قال: يقتلُ بمثلِ الذي قتلَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٠).

قال صالح: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة فقتله، كيف يقاد منه؟

قال: يقاد منه بالسيف.

"مسائل صالح" (٩٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل ضرب رجلًا بخشبة فقتله، كيف يقاد منه؟

قال: يقاد منه بالسيف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣١)

[قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يقتص مِنَ العينِ؟

قال: يُحمى لها مرآة، فينظر فيها حتى تسيلَ حدقته.

قال إسحاق: كما قال، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بِنَوْرَة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٧).] (*)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 58 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.