Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 57

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤٣ - كيفية استيفاء القصاص

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٥١).

٢٥٤٣ - كيفية استيفاء القصاص

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ضربَ رجلًا بالسَّيفِ، أو وجأه (١) بسكين فما عليه؟

قال: عليه القود في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٥).

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتلَ رجلًا بحجر رضخ (٢) رأسه؟

قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي ﷺ أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر ﵁، وقصة الرجل الذي قُتل؟ (٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 57 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.