Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 56

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤٢ - من قتل غيلة , هل للأولياء العفو؟

نقل أبو طالب: قال أحمد: إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا.

"تقرير القواعد" ٣/ ٥٤.

نقل الفضل: إن قتله ثلاثة، فله قتل أحدهم، والعفو عن آخر، وأخذ الدية كاملة من أحدهم.

"المبدع" ٨/ ٢٥٣

٢٥٤٢ - من قتل غيلة , هل للأولياء العفو؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك (١): مَن قَتلَ رجلًا قتل غيلة على غيرِ ثائرةٍ ولا عداوة فإنَّه يقتلُ به، وليس لولاةِ الدم أنْ يعفوا عنه، ذَلِكَ إلى السلطانِ.

قال أحمد: هو إلى الأولياءِ.

قال إسحاق: كما قال مالك.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مَنِ اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول؟

قال أحمد: اعتبط: أخذه حرما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٠)، (٣٢٤٠)

قال ابن هانئ: قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.