Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 55

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٤١ - استيفاء القصاص على التعيين أم التخيير؟

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال سمعت أبا شريح الكعبي، عن النبي ﷺ قال: "من قتل له قتيل: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ. . . " (١) حديث طويل فيه أنه مخير: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا.

"مسائل صالح" (١٢٥٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟

قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.

قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟

قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٦)

قال ابن ثواب التغلبي: قال أحمد في رجل قتل رجلًا عمدًا ثم قتل الرجل خطأ: لهم الدية. قيل له: وإن قتل عمدًا؟

قال: وإن قتل عمدًا.

قيل له: فإن قومًا يقولون: إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية.

قال: ليس كذلك.

"تقرير القواعد" ٣/ ٥١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 55 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.