Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 61

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في مسقطات القصاص
  4. ٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصر الباقون

باب ما جاء في مسقطات القصاص

٢٥٤٥ - ١ - العفو

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟

قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥١)

٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون

قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟

قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.

"مسائل صالح" (١٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 61 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.