Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 62

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في مسقطات القصاص
  4. ٢٥٤٧ - ٢ - فوات محل القصاص

٢٥٤٧ - ٢ - فوات محل القصاص

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم (١).

قال أحمد: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة فهو بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.

قُلْتُ: هذا في العمدِ؟

قال: نعم.

قُلْتُ: فإن قال القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ، اقتص مني؟

قال أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ، فكلما أبى القاتلُ قال: أُمكن من نفسي. لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حكم له بذلك (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 62 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.