نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟
قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.
ونقل حرب: لم يسقط حقه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٢.
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟
قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.
ونقل حرب: لم يسقط حقه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٢.
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 63 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.