Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 64

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٤٩ - المماثلة في الاسم والموضع

ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس

٢٥٤٨ - ١ - العمد في الجناية

قال إسحاق بن منصور: قلت: كل شيء من الجراح والكسر، والعمد يقاد، والخطأ يعقل؟

قال: كل شيء يقدرُ على القصاص، يقص منه في العمدِ، وفي الخطأِ الدية على قد قيل فيه.

الدية على ما قد قيل فيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٠)

٢ - المكافأة

٢٥٤٩ - المماثلة في الاسم والموضع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تقاد الثنية بالثنية، والضرسُ بالضرسٍ، والشمال بالشمال، واليمينُ باليمينِ؟

قال: جيدٌ، لَا تقادُ اليمنى باليسرى. يعني: كما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أقادَ السن بالسن، وقال: في كتاب اللَّه القصاص (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 64 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.