Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 65

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٠ - هل يشترط المكافأة في الدين؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قَلع سِن رجل؟

قال: تُقلع سِنُّه.

قُلْتُ: فقلعَ عينَه؟

قال: العينُ لا تُضبط أن تُقلع مثل ما قَلَع، ولكن تُحمى له المرآة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقطعَ يَده من العضُدِ؟

قال: تقطعُ يده من العضد، الجروحُ قِصاص.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٥).

قال صالح: رجل قطع يد رجل، فأراد المقطوع اليد أن يقطع أصبعا من يد القاطع؟

قال: لا يقطع إلا من الموضع الذي قطعت يده. قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

"مسائل صالح" (٣٢٦).

٢٥٥٠ - هل يشترط المكافأة في الدين؟

أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد ابن القاسم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذميّ يجرح المسلم عمدًا أو العبد يجرح الحُر فيريد المسلم أن يقتص لجراحته.

وقلت له إن قومًا يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس له فيها القصاص من عبد ولا ذميّ لأنهما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 65 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.