Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 66

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٠ - هل يشترط المكافأة في الدين؟

أنقص. ففرقوا بين النفس والجرح؟ قال: هذا سواء النفس وغيرها إذا أراد ذلك المسلم الحرّ لأنه أنقص من حقّه فإذا رضي فله ذلك في الوجهين جميعًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٢ (٩١٣)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الجراح من المسلم والكافر؟

قال: لا أدري، أما مسلم قتل كافرًا فلا يقتل به؛ حديث عليّ من بينها إسناده حسن.

قلت: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عليه وإنما يعقل؟

قال: ما أشبهه وأقر به منه.

قلت: أفليس يلزمه العقل؟

قال: بلى الذمّة العقل.

قلت: والمجوس كذلك؟

قال: نعم.

قلت: أليس على قدر دياتهم؟

قال: بلى.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن حسن بن سندي حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟

قال: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص.

وقال: أخبرني حرب قال: قال أحمد: ليس بين المسلمين وأهل الذمّة قصاص. يعني إذا جرح المسلمون أهل الذمّة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣ (٩١٦ - ٩١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 66 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.