Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 67

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥١ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟

٢٥٥١ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟

قال صالح: قال سفيان الثوري: كان العلماء -الشعبي وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم (١) - يرون: يقاد الرجل من المرأة فيما دون النفس، يريدون جراحة العمد.

"مسائل صالح" (١٠٢٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر (٢) وأنس (٣)، ومن احتج بالآية ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٤) فيلزمه أن لا يقص امرأة من رجل في شيء؛ لأنه يعطل الآية، وإذا قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فهذِه الآية على ظاهرها، فيقص الرجل من الرجل في الجرح، والمرأة من المرأة في الجرح، فيلزم هذا أن تتعطل الآية فلا يقص جرح من جرح، ولا سن من سن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 67 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.