Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 68

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٣ - هل يشترط المكافأة في العدد؟

٢٥٥٢ - هل يشترط المكافأة في الحرية؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إنَّ رجلًا أَقْعَد أَمةً له على مقلاةٍ، فاحْترقَ عجزُهَا، فأعتَقَها عمرُ ﵁، وأوجعَهَ ضربًا (١).

قال: كذلك أقولُ.

قال إسحاق: أصاب، كما قال، على الحاكم ذَلِكَ يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٠).

٢٥٥٣ - هل يشترط المكافأة في العدد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟

قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

قال إسحاق: كما قال، سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اجتمع ثلاثةٌ فقطعوا يَد رجلٍ؟

قال: تقطع أيديهم بيدِ رجلٍ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 68 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.