Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 69

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٤ - ٣ - الأمن من الحيف

قال إسحاق: قد ذهبَ مذهبًا علي بناء قولِ عليٍّ ﵁، وأعجبني مذهبه.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦١)

قال ابن مُشَيش: رجلين قطعا يد رجل؟

قال: أما أنا أحب إلى أن يقطعا جميعًا.

وقال ابن مشيش: قلت يروى عن علي يده ورجله، وأهل المدينة يديه ورجليه، وقول على أحب إليَّ.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥.

٢٥٥٤ - ٣ - الأمن من الحيف

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتلَ رجلًا بحجر رضخ (١) رأسه؟

قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي ﷺ أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموضحة يقتص منها؟

قال: الموضحة كيف يحيط بها!

"مسائل أبي داود" (١٤٥٣)

نقل حنبل عنه: ليس في عظم القصاص.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 69 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.