Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 70

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٦ - القصاص بين الرجل وامرأته

وقال أبو طالب: لا يقتص من جائفة أولا مأمومة؛ لأنه يصل على الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد؛ لأن فيه مخًّا.

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: على القود من اللطمة والضربة.

وقال حنبل: قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصاب بسوط أو عصان وكان دون النفس ففيه القصاص.

قال أحمد: وكذا أرى.

"الفروع" ٥/ ٦٤٩.

٢٥٥٥ - ٤ - عدم الولادة

نقل حنبل: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤

٢٥٥٦ - القصاص بين الرجل وامرأته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا، أو يدَ امرأتِهِ عمدًا؟

قال: في اليدِ مَا قَدْ حَكَم فيه عمرُ ﵁ (١)، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر ﵁ ولم يحفظه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 70 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.