Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 71

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في شروط القصاص فيما دون النفس
  4. ٢٥٥٦ - القصاص بين الرجل وامرأته

قال إسحاق: كما قال عمر، حديث بشر بن عاصم.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ إذا أصابَ امرأته بجرحٍ أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟

قال: يُقاد منه بجرحٍ وغيره.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كتاب اللَّهِ ﷿ القصاص.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ عَالجَ امرأته فكسرَ سنها؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كلما جَامعَهَا كما يجامعُ مثلها فلا شيء عليه، وإن ابتركها حتى انكسرَ سنها مِنْ جِماعِهِ فهو ضامنٌ كما قال الشعبي (١).

"مسائل الكوسج" (٢٥٨٢).

وقال في رواية بكر بن محمد النسائي في الرجل يضرب امرأته فيكسر يدها أو رجلها أو يحقرها على وجه الأدب: فلا قصاص عليه.

وقال في رواية أبي طالب، وقد سُئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص فقال: إذا كان في أدب يضربها فلا، فإن اعتدى أو جرح أو كسر، يقتص لها منه.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٢)، "الإنصاف" ٢٥/ ٢٤٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 71 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.