Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 79

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته

٢٥٦٦ - جناية العبد على مال سيده

نقل مهنا عن أحمد في العبد إذا وطئ الأمة: لا شيء عليه، وهي له وولدها.

"الفروع" ٦/ ٢٢

٢٥٦٧ - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قتل حُرًا فأعتقه سيده؟

قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٥)

نقل حرب عنه في عبد قتل حرًّا فأعتقه مولاه: عليه قيمته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣

٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته (١)

نقل ابن القاسم، ومحمد بن الكحال عنه: إذا جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فأراد السيد أن يفديه، فبكم يفديه؟

فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته، ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 79 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.