Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
باب ما جاء في ضمان الجناية
- ٢٥٦٥ - جناية العبد
- ٢٥٦٦ - جناية العبد على مال سيده
- ٢٥٦٧ - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه
- ٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته
- ٢٥٦٩ - جناية أم الولد والمدبر والمكاتب
- ٢٥٧٠ - تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده
- ٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه
- ٢٥٧٢ - ١ - إن نشأ عن فعل من أجيز له شرعا
- ٢٥٧٣ - ٢ - إن كان التالف فاسدا
- ٢٥٧٤ - من أفسد شيئا صحيحا فعليه إصلاحه وضمانه