Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 83

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه

قال: ما ذنبهم؟ !

قال إسحاق: ليس عليهم شيءٌ إذا أخذوا في نقضِه، ولم يكن فرّط في النقضِ، فإذا فرّط ثم سقط فهو ضامن لما أصيب في سقوطه، وإن شهدَ رجلٌ فقالَ له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت. قولُه هذا ليس بشيء قَدْ مضتِ الشهادةُ.

قال أحمد: دعها.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٦)

٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ الغَنَمِ تقع في الزَّرعِ؟ قال: إنْ كانَ أرْسَلَهَا متعمدًا غرم، وإِنْ كَانَتْ انفَلَتتْ فليسَ عليهِ شيءٌ.

قال أحمد: أمَّا بالنهارِ فإِذَا أرسَلَهَا عمدًا فَعَليه الغُرْم، وإذَا انفلَتتْ فليسَ عليه شيءٌ، وإنْ انفلتَتْ بالليلِ فَعَلى صَاحبها الغرمُ، فإنْ قال صَاحِبُ الزَّرْعِ: أفْسَدَتْ غَنَمُكَ زَرْعِي بالليلِ، يُنْظَر في الأثرِ، فإنْ لَم يكنْ أثر غنمه في الزّرْع لابدَّ لصاحب الزرع مِنْ أنْ يجيء بالبينة.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأَنَّه مُدَّعٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن أصابَ بهيمةً إنسانٌ؟

قال أحمد: من قتلَ البهيمةَ فهو ضامنٌ لها؛ على حديثِ عمر ﵁ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 83 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.